حسن بن زين الدين العاملي
395
منتقى الجمان
الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : إذا حال الحول فليزكها ( 1 ) . وهذا الحديث رواه الشيخ ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وجمع بين هذه الأخبار وما في معناها بحمل ما تضمن ثبوت الزكاة على الاستحباب ، وله وجه ، وإن كان احتمال التقية فيه قريبا أيضا إلا أن مصير جمهور الأصحاب إلى الاستحباب هنا يرجح ما ذكره الشيخ . ( باب زكاة الخيل ) ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حريز عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعا عليهما السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا ( 3 ) . وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في البغال شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قال : فما في الحمير ، فقال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما
--> ( 1 ) - الكافي باب الرجل يشترى المتاع فيكسد تحت رقم 2 . ( 2 ) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات ، تحت رقم 2 . ( 3 ) - الكافي باب ما يجب على الصدقة من الحيوان تحت رقم 1 .